============================================================
1 كتاب الاجارات 1) وإذا استاجر الرجل من الرجل دارأ أو عبدأ أو شيئا سواهما وقبضه من الأأجر بغير اشتراط من المؤاجر فى الأجرة حلولا ولا غيره فإنه لايجب للمؤاجر أن يطلب المستأجر بالاجرة حالة ، ولكته كل مامضى من وقت الاجارة أخذه باجرته ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رضى الله عنهم جميعا ، و به نأخذ . وقد كان أبو حنيفة قبل ذلك يقول : ليس له أن يأخذه بشىء من الأجرة حتى يستحقها كلها عليه بمضى مدتها واستيفاء المتأحر الواجب له فيها .
ولو وقعت الاجارة على أن الأجرة آجلة أو عاجلة أو منجمة كانت على ما اشترطا فيها . ولو وقعت الإجارة بأجرة عاجلة أو آجلة أو منجمة أو مسكوت عن ذلك كله 47 (2) فيها ثم دفع الآجرر2) الآجرة إلى المؤاجر وقبضها منه ملكها بذلك . ولو انتقضت
الاجارة بعد قبض المؤاجر الاجرة كان له منها بحساب مامضى مما قد استوفى منافعه ورد على المستاجر ما بقى منها . ومن مات من المستأجر او انمؤاجر فى مدة الاجارة انتقض مابقى من الاجارة بموته . ومن استأجر دابة إلى مكان فجاوز بها إلى مكان آخر كان ضامنا لها ساعة جاوز بها وكان عليه الأجر ، ولا شى ف مجاوزته بها بعد سلامتها ، وإن عطبت فى مجاوزته بها كان عليه ضمان قيمتها ساعة تجاور بها . ونو قبضها بحق الاجارة وقد استاأجرها إلى مكان بعينه فلم ينفذ بها إلى ذلك المكان لم يكن عليه فيها أجرة ، ولو نفذ بها إليه كانت عليه أجرتها ر كبها أو لم يركبها . ولو استأجر دارا مدة معلومة فقبضها فلم تزل فى يده حتى م ضت المدة كان عليه أجرتها سكنها أولم يسكنها . واو قبضها ثم حان بينه ويينها حائل من سلطان أو غيره لم يكن عليه فيها ما كانت كذلك أجرة . ومن استأجر
(1) وفى الفيضية أبواب الإجارات (2) وفى الفيضة دفع المستأجر:
পৃষ্ঠা ১২৮