Mukhatalif al-Shia fi Ahkam al-Shari'a

আললামাত আল-হিল্লি d. 726 AH
31

Mukhatalif al-Shia fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

তদারক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين (1).

وقال في المبسوط: فأما أول أوقات (2) النوافل المرتبة فإنه يصلي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر (3).

مع أنه جعل: أول وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظل كل شئ مثله (4).

وبالأول قال ابن حمزة (5).

وقال ابن الجنيد (6): يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة الظهر.

وقال ابن إدريس: إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت النافلة (7).

وكلا القولين عندي حسن، لأن النافلة قد تطول وقد تقصر بكثرة الدعاء وقلته.

ويؤيده ما رواه عمر بن حنظلة، قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت:

بلى جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين

পৃষ্ঠা ৩৩