11

Mu'jam al-Bida'

معجم البدع

প্রকাশক

دار العاصمة لِلنَّشْرِ وَالتَّوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

জনগুলি

القواعد والأسس التي بُني عليها هذا الكتاب " إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: أولًا: كل ما عارض السُّنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. ثانيًا: كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ. ثالثًا: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي. رابعًا: ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. خامسًا: ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. سادسًا: كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. سابعًا: الغلو في العبادة. ثامنًا: كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد" (١).

(١) "أحكام الجنائز" لشيخنا الألباني (٢٤٢).

1 / 12