মুহিত বুরহানি
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
তদারক
عبد الكريم سامي الجندي
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৪ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
ومحمد ﵀ يقول: إزالة النجاسة بما سوى الماء من المائعات عندي لا يجوز، فبقي فمها نجسًا كما كان.
ونظير هذا ما قالوا فيمن شرب الخمر ثم تردد في فمه البزاق ما لو كانت تلك الخمر على ثوب طهرها ذلك البزاق: إنه يطهر فمه عند أبي حنيفة ﵀. وكذلك الرجل إذا أصابته نجاسة في بعض أعضائه أو أصاب بدنه فلحسها بلسانه أو مسحها بريقه حتى ذهب أثره طهر وكذلك الصبي إذا قاء على ثدي أمه ثم مص ذلك مرارًا حكم بطهارته عند أبي حنيفة ﵀.
وعلى قياس مسألة السؤر قالوا في الهرة: إذا لحست كف رجل يكره له أن يدعها تفعل ذلك، لأن ريقها ليس بطيب ولأجل ذلك كره التوضؤ بسؤرها. وكذلك قالوا: الهرة إذا أكلت بعض الطعام كره للرجل أن يأكل الباقي؛ لأن ما بقي لا يخلو عن ريقها، وريقها ليس بطيب على ما بينا.
وأما النجس سؤر سباع البهائم، وقدَّ الكلام فيه ونجاسته غليظة في إحدى الروايتين عن محمد ﵀، وفي رواية أخرى عنه خفيفة وهو قول أبي يوسف ﵀، وعلل أبو يوسف ﵀ فقال: الناس اختلفوا في نجاسة سؤر (سباع) البهائم وطهارته فأوجب اختلافهم تخفيفًا فيه كبول ما يؤكل لحمه. وكذلك سؤر الخنزير وسؤر الكلب نجس، أما سؤر الخنزير: فلأن لعابه يتولد من عينه، وعينه نجس قال الله تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ (الأنعام: ١٤٥) والنجس والرجس واحد.
وأما سؤر الكلب فنجاسته مذهبنا، وقال مالك: طاهر، فمن المشايخ من يسلم أن لحمه نجس ولعابه نجس بلا خلاف، إلا أنه يجعل هذه المسألة بناء على مسألة أخرى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة هل يتنجس؟ عندنا يتنجس، وعنده لا يتنجس إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وولوغ الكلب لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه، فلا ينجسه، ومنهم من يقول: بأن لحمه طاهر، ولعابه كذلك عند مالك فيكون سؤره طاهرًا. وعندنا لحمه نجس ولعابه كذلك، فيكون سؤره نجسًا.
حجة مالك: قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾ (البقرة: ٢٩) أي خلق لمصالحكم ومنافعكم، والانتفاع يكون بالطاهر (١٧ب١) لا بالنجس، والنص يفيد طهارة لحمه ولعابه، ومن ضرورته طهارة سؤره.
وإنا نحتج بقوله ﵇: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا» وهذا أمر بصيغة الجبر، وعن رسول الله ﵇ «أنه أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا» والأمر بغسل الإناء لا يكون تعبدًا؛ لأن غسل الظروف لا تعد قربة فيدل ذلك على تنجسه، وإنما تنجس الإناء بولوغه إذا كان لعابه نَجسًَا وإنما يكون لعابه نجسًا إذا كان لحمه نجسًا.
1 / 128