وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ (^١) أَنْ يَغْسِلَهُ (^٢) سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٣).
وَرَوَاهُ (^٤) مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَلَيْسَ فِيهِ: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (^٥).
وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (^٦) ﵁، فَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ (^٧).
وَفِي لَفْظٍ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ (^٨) سَبْعَ مَرَّاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٩).
وَرَوَى مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ رِوَايَةِ عَلَيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (^١٠).
_________
(^١) ولغ فيه الكلب: أي: أدخل لسانه في المائع فحرَّكه. تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٤٧).
(^٢) في د، هـ: «يغسل» من غير هاء.
(^٣) صحيح مسلم (٩١ - ٢٧٩).
(^٤) «وَرَوَاهُ» سقطت من ز.
(^٥) صحيح مسلم (٩٢ - ٢٧٩).
(^٦) «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» ليست في أ.
(^٧) سنن أبي داود (٧٣).
(^٨) في د: «فليرقه، ثم ليغتسله».
(^٩) البخاري (١٧٢)، ومسلم (٩٠ - ٢٧٩) واللفظ له.
(^١٠) مسلم (٨٩ - ٢٧٩)، والنسائي (٦٦)، وابن حبان (٤٠٢٤).
1 / 88