মুহাদ্ধব
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
জনগুলি
ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুহাদ্ধব
ইবন আসকাদ মুরাদি d. 605 AHالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
জনগুলি
الزكاة تجب وجوبا موسعا في الحول، ويجوز تعجيلها لسنة وسنتين، ولا يمنع أن يكون تعجيلها أفضل إلا في زكاة مال الصبي واليتيم، وإذا عجل زكاته قبل الحول، ثم مات الآخذ أو ارتد أو أيسر جاز عن القرض لأنه ملكها بالقبض، وما يخرجه إما أن يأخذه المصدق فهو في حكم الباقي على ملكه، ولهذا لو تلف ماله قبل الحول وجب رده عليه، وإما أن يدفعه إلى الفقير فهو على وجهين:
إن كان باقيا فهو في حكم ما أخذه المصدق.
وإن كان تالفا فقد ملكه الفقير وليس له استرجاعه منه؛ لأنه سلطه على إتلافه ويسقط عنه الواجب.
وإذا أخرج زكاته في أول الحول ثم تلف المال لم يكن له استرجاعها سواء كانت باقية أو تالفة، كمن يخرج زكاة الفطر في أول الشهر ثم يفتقر حتى لا يكون له شيء فإنه لا يسترجعها من الفقير ولا لوارثه إن مات مطالبة الفقير بذلك.
পৃষ্ঠা ১১৫