মুহাদ্ধব
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
জনগুলি
(ص) والزكاة التي تجب في مال اليتيم والمجنون ومن في حكمهم يخرجها آباؤهم أو أجدادهم أو وصيهم من قبل الأب والجد ووصي الأب أولى من الجد، فإن أخرجها الجد من غير إذن الوصي ضمنها إلا أن يخرجها إلى الإمام أو عامله.
وإذا أخرج الزكاة والعشر والخمس من مال الصغير ثم بلغ ولم يجز فما كان وجوبه إجماعا فلا رجوع له، وما كان خلافا فله المطالبة به لأنه لا مذهب له في تلك الحال أعني حال الصبا.
والخراج والعشر يجتمعان؛ لأن الخراج أجرة، ويجوز مع الجهالة في عقود المشركين كما لو قال الإمام: من دلني على قلعة كذا فله جارية منها، أو من قتل قتيلا فله سلبه.
ولا زكاة في مال المرتد ولا عشر فيه، ولو ارتد من عليه الدين ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما ورد الدين إلى صاحبه لم تجب عليه زكاته لما مضى.
[(ح) وذلك لأن لحوقه بدار الحرب للإرتداد بمنزلة الموت فينتقل الدين إلى المال وتخلو ذمته عن الدين ويكون الدين كالساقط عن ذمته وكالثاوي إن لم يكن له مال فعلى الوجهين لا تتوجه المطالبة إليه في حال ارتداده، وإليه أشار في (الإفادة).]*
(ص) والزكاة لا تلحقها الإجازة كسائر العبادات بخلاف العقود الموقوفة من المعاملات، وإنما تسقط للضمان عن المخرج دون (الإجزاء للفرض) وكذلك تسقط عن الفقير.
ويجوز إخراج الزكاة بنية إن كان المال سالما، ويجوز إخراج القيمة بدل العين، والعين أولى.
(ح) ومثله ذكر الفقيه أبو جعفر المعروف بباجويه - رحمه الله - وذكر الفقيه أبو منصور - رحمه الله - أنه تجب قيمته يوم الأداء سواء كان العين باقيا أو تالفا.
পৃষ্ঠা ১০৩