মুহাদ্ধব
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
জনগুলি
باب ذكر صلاة السفر
وإذا مر المسافر ببلده جائزا بها انقطع حكم السفر، وإن أتم من كان فرضه القصر عامدا عالما بوجوبه وجبت الإعادة في الوقت وبعد خروجه، فإن كان ظنا أعاد في الوقت لا غير.
والواصل إلى الإمام صلاته مقرونة بإذنه ولا حكم لنيته في نفسه، فإن كان مأذونا له في المقام في بلدته ووصل إلى الإمام مسلما أو لغير ذلك من الأشغال ولم يتحدد من الإمام ما يوجب وقوفه فله ما نوى من قصر أو تمام.
والوطن هو المنزل دون الأملاك، وإذا كان البلد متصلا بين المحلين منه دون الميل أو الميل فهو في حكم البلد الواحد وأسفله وأعلاه سواء.
ومن كان ساكنا في بلد فخربت وانتقل إلى غيرها ثم مر بها، إنه ما دام عازما على سكناها في سنته تلك أو في سنة من يوم خطرت السكنى بباله كان مستوطنا لها ويتم فيها صلاته خرابا وعمرانا، وإن كان لا يطمع في سكناها تلك السنة أو في سنة من يوم خطرت السكنى بباله فإنه يقصر فيها، وإن قال: إن عمرت [سكنت فيها] فلا تأثير لذلك.
ومن افتتح الصلاة وهو في سفينة وسارت وهو في الصلاة ميلا إنه يتبع حكم النية في الإبتداء؛ لأن الحكم قد لزمه بعقد النية بتمام أو قصر، ويكون مقيما بنية إقامة عشر.
والرجل يكون مستوطنا بوطن امرأته والقصر واجب، ويستوي في ذلك البر والبحر، والأمن والخوف، والطاعة والمعصية، وأقل مسافته بريد، وأوله عند تواري تفصيل البيوت دون جملتها، ومن لم ينو الإقامة ولا السفر فالأصل في المسافر السفر، ويعتبر في المسير المعتاد دون سرعة البحر ونحوه.
পৃষ্ঠা ৮৪