وإذا شك المتوضئ وكان غير مبتلي بالشك أعاد من الموضع المشكوك فيه، وإن كان مبتلى غلب ظنه وإن اعتدل بنى على الأقل ولا حكم للشك فيما مضى ولا يزول اليقين إلا بيقين.
والشك في الترتيب لا يوجب الإعادة بعد الوقت بخلاف الشك في غسل العضو رأسا.
وفي خبر الذي اغتسل فمات أحكام:
منها: أن الإنسان إذا شك والسؤال يمكنه وجب عليه السؤال.
ومنها: أنه لا يجوز أن يفتى بغير علم.
ومنها: أن من خشي المضرة من استعمال الماء تيمم.
ومنها: وجوب المسح على الجبائر.
ومنها: أن المسح يقوم مقام الغسل في تلك الحال.
ولا يجب إزالة الدهن عن العضو إلا أن يكون جامدا يمنع من وصول الماء إلى العضو، ومن لم يمكنه الوضوء بنفسه وجب عليه طلب من يوضيه بأجرة أو غير أجرة إذا تمكن من النية، فإن رأى غيره على هذه الصفة وجب أن يوضيه، ويلف يده بخرقة لإزالة النجاسة كغسل الميت.
ولا يجوز الوضوء بالماء مع خشية التلف من العطش، فإن توضأ والحال هذه لم يجزه، فإن خشي العطش أو المرض لم يجب أن يتوضأ، فإن توضأ أجزأه، ومن نكس وضوءه ست مرات صح وضوءه.
ولا يتوضأ من آنية الذهب والفضة، ولا من المفضض والمذهب.
ولا تقدير في الماء الذي يتوضأ به إلا بالكفاية، وهو تعميم الجسد بحيث يجري بعض إجراء الماء إلى بعض.
পৃষ্ঠা ২৩