246

মুহাদ্ধব

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

জনগুলি

ফিকহ

وفي مال بين جماعة ولا يعرف نصيب كل واحد منهم، إنه إن كان وقفا أعطى من حضر من أهله ومن أمكن إعطاؤه ويسقط حق من غاب أو تعذر إعطاؤه لأنه حق غير مستقر لمعين، وإن كان طلقا ولم يمكن معرفة نصيب كل واحد منهم كان لبيت المال.

পৃষ্ঠা ২৬৩