230মুহাদ্ধবالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.আল-মানসুর বিল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে হামজাহ - ৬০৫ AHالمنصور بالله عبد الله بن حمزة - ৬০৫ AHজনগুলিফিকহ(ص) وإذا كان الخيار للبائع والمشتري أو للبائع فليس للشفيع المطالبة بها لأن الملك لم يستقر والشفعة تستحق بالمناقلة لأنه بيع أرض بأرض وعلى الشفيع قيمة الأرض التي نوقل بها (ويحكم بها ذوا عدل).পৃষ্ঠা ২৪৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন