222মুহাদ্ধবالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.ইবন আসকাদ মুরাদি - ৬০৫ AHجمع وتهذيب الفقيه العلامة محمد بن أسعد المرادي - ৬০৫ AHজনগুলিফিকহوإذا أجاز المشترى له الشراء وقبض الثمن ثم أفلس فليس للمشتري فسخ الإجازة ولا استرجاع المبيع؛ لأنه لا يخرج عن ملك المالك من يده إلا أمر من قبله لا من قبل غيره.পৃষ্ঠা ২৩৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন