222

মুহাদ্ধব

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

জনগুলি

ফিকহ

وإذا أجاز المشترى له الشراء وقبض الثمن ثم أفلس فليس للمشتري فسخ الإجازة ولا استرجاع المبيع؛ لأنه لا يخرج عن ملك المالك من يده إلا أمر من قبله لا من قبل غيره.

পৃষ্ঠা ২৩৯