মুহাদ্ধব
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
জনগুলি
ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুহাদ্ধব
ইবন আসকাদ মুরাদি (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
জনগুলি
وإذا طالب المشتري بقبض الثمن أو قبض المبيع أو تعجيل الثمن إن كان المبيع وقع إلى أجل أو استعمل بدل المبيع وقد بيع بغرض أو استهلك الثمن بعد تعيينه عالما بوقوع البيع الموقوف أو جاهلا أو طالب المشتري بالزيادة على الثمن أو طالبه باستثناء منفعة معلومة، إن هذه الوجوه تكون إجازة للبيع إلا في المطالبة بالزيادة على الثمن واستثناء المنفعة فإن ذلك لا يكون إجازة إلا برضى المشتري، فإن رضي به صحت الإجازة وإن لم يرض بذلك انفسخ العقد؛ لأن المطالبة بالزيادة والاستثناء تجري مجرى المساومة، والمساومة لا تكون عقدا وتتعلق بها الأحكام.
وإذا وقع البيع على أرض ثم غرسها المالك أو بنى فيها بناء ثم علم بالبيع وأجازه، إن الغروس والبناء تدخل في البيع بهذه الإجازة؛ لأن الإجازة وقعت من المالك بعد وقوع البناء والغروس برضاه فيكون داخلا في البيع.
فإن كانت الغروس والبناء قد نقصت من الأرض شيئا كان المشتري بالخيار؛ لأنه اشترى على صفة يطلب فيها الزيادة فلا يلزمه النقص إلا أن يختاره.
পৃষ্ঠা ২৩২