200মুহাদ্ধবالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.ইবন আসকাদ মুরাদি - ৬০৫ AHجمع وتهذيب الفقيه العلامة محمد بن أسعد المرادي - ৬০৫ AHজনগুলিফিকহ(ص) ومن اشترى أرضا واستغلها مدة ثم استحقت أن البائع إن ضمن له ما لحقه لسبب العقد لزمه ما لزم المشتري لقول النبي -صلى الله عليه وآله-: ((الزعيم غارم)) فإن لم يضمن لم يكن عليه إلا رد الثمن.পৃষ্ঠা ২১৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন