باب ذكر المياه
حد الماء الكثير قلتان من قلال هجر وهو خمسمائة رطل، وهو الذي صحت عندنا الرواية فيه عن النبي - صلى الله عليه وآله - فما غير لونه أو ريحه أو طعمه من النجاسة نجسه، وكذلك الماء الجاري فإنه لا ينجسه إلا ما غير أحد هذه الأوصاف من النجاسة، والجري يلحقه بالكثير في الحكم، فإن تغير بظهور النجاسة ثم زالت رائحتها ولونها وطعمها فإن زوال أمارتها تعيده إلى حكم الطهارة الأصلية.
والماء النجس إذا اجتمع أولا فأولا حتى صار كثيرا، فإن غيرته النجاسة في لون أو ريح أو طعم كان نجسا وإلا فهو طاهر لقول النبي -صلى الله عليه وآله-: ((الماء طهور المؤمن لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه))، ويجوز الوضوء بفضل طهور غيره.
ويجوز الوضوء من ماء في أرض غيره وإن كان محاطا عليه إذا لم يضر بزرع ولا غيره، ولا اعتبار برضى صاحب الماء إذا لم يضر به للوضوء والغسل والشرب.
ولا يجوز الوضوء بالماء المغصوب، وإذا غسل اليدين ثلاث مرات بثلاث مياه صح ذلك.
[(ح) هذا إشارة إلى اعتبار العدد دون غالب الظن].
(ص) وموت الحوت في الماء لا يفسده كملح البحر بخلاف ملح البر، ومن غسل بعض العضو بالماء (فتغير الماء بذلك) جاز إتمام العضو بذلك الماء ولو لم يجز ذلك لم تنعقد طهارة أصلا.
পৃষ্ঠা ৩৩