203

মুহাদ্ধাব ফি ফিকহ

المهذب في فقة الإمام الشافعي

সম্পাদক

زكريا عميرات

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

بين أصابعه لقوله ﷺ "إن أحدكم في الصلاة ما دام يعمد إلى الصلاة١" ويستحب أن يدنو من الإمام لحديث أوس ولا يتخطى رقاب الناس لحديث أبي سعيد وأبي هريرة ﵄ قال الشافعي ﵀: وإذا لم يكن للإمام طريق لم يكره له أن يتخطى رقاب الناس فإن دخل رجل وليس له موضع وبين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بأن يتخطى رجل أو رجلين لم يكره له لأنه يسير وإن كان بين يديه خلق كثير فإذا رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتى يقوموا وإن لم يرج أن يتقدموا جاز أن يتخطى ليصل إلى الفرجة ولا يجوز أن يقوم رجلًا من موضعه ليجلس فيه لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا٢" فإن قام رجل وأجلسه مكانه باختياره جاز له أن يجلس وأما صاحب الموضع فإنه إن كان الموضع الذي ينتقل إليه دون الموضع الذي كان فيه في القرب من الإمام كره له ذلك لأنه آثر غيره في القربة وإن فرش لرجل ثوب فجاء آخر لم يجلس عليه فإن أراد أن ينحيه ويجلس مكانه جاز وإن قام رجل من موضعه لحاجة فجلس رجل مكانه ثم عاد فالمستحب أن يرد الموضع إليه لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق٣" قال الشافعي ﵀: وأحب إذا نعس ووجد موضعًا لا يتخطى فيه غيره أن يتحول لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره "٤.

١رواه مسلم في كتاب المساجد حديث ١٥٢. الموطأ في كتاب النداء حديث ٤. أحمد في مسنده "٢/٤٦٠، ٥٢٩".
٢ رواه الدارمي في كتاب الاستئذان باب ٢٤. أحمد في مسنده "٢/١٧، ٢٢".
٣ رواه مسلم في كتاب السلام حديث ٣١. أبو داود في كتاب الأدب باب ٢٨. الترمذي في كتاب الأدب باب ١٠. ابن ماجه في كتاب الأدب باب ٢٢. أحمد في مسنده "٢/ ٢٦٣".
٤ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ٢٣٣. الترمذي في كتاب الجمعة باب ٢٧. أحمد في مسنده "٢/٢٢".

1 / 215