মুহাদ্ধাব

আল-দাহাবি d. 748 AH
35

মুহাদ্ধাব

المهذب في اختصار السنن الكبير

তদারক

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

دار الوطن للنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

জনগুলি

منع التطهر بالنبيذ ٢٢ - فيه حديث عمرو بن بجدان (عو) (١) سمع أبا ذر عن النبي-ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء". لفظ يزيد بن زريع، عن الحذاء، عن أبي قلابة عنه. ٢٣ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ: "كل شراب أسكر فهو حرام ". ٢٤ - بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء: "أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ. وقال: التيمم أعجب إليَّ منه" (٣). ٢٥ - وقال أبو خلدة: "سألت أبا العالية عن رجل أجنب وليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا" (٤). ٢٦ - الثوري (د) (٥)، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود قال: "لما كانت ليلة الجن تخلف منهم -يعني من الجن- رجلان فلما حضرت الصلاة قال لي النبي ﷺ: هل معك وضوء؟ قلت: لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ". ٢٧ - قيس بن الربيِع، أنا أبو فزارة العبسي، عن أبي زيد، ثنا ابن مسعود قال: "أتانا

(١) سبق تخريجه. ورمز "عو" يعني الأربعة كما صرح به المصنف في أول اليزان. (٢) البخاري (١/ ٤٢١ رقم ٢٤٢ وطرفاه في: ٥٥٨٥، ٥٥٨٦)، ومسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١) وأخرجه أيضًا النسائي (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨ رقم ٥٥٩١)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٣ رقم ٣٣٨٦). (٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٢ رقم ٨٦). (٤) أخرجه أبو داود (١/ ٢٢ رقم ٨٧). (٥) أبو داود (١/ ٢١ رقم ٨٤) لكن من طريق شريك، عن أبي فزارة. وكذا أخرجه الترمذي (١/ ١٤٧ رقم ٨٨) من طريق شريك أيضًا. وأما طريق سفيان الثوري فقد أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٥ رقم ٣٨٤) بنحوه.

1 / 12