331

মুহাদ্ধাব

المهذب في اختصار السنن الكبير

সম্পাদক

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

প্রকাশক

دار الوطن للنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

জনগুলি

امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت".
١٣٣٨ - مالك بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا: لا".
١٣٣٩ - الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد".
ما يباح من الحائض
١٣٤٠ - سفيان (خ) (١) وجرير (م) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر بإزار ثم يباشرها".
١٣٤١ - الشيباني (خ م) (٢)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه".
١٣٤٢ - الشيباني (م) (٣)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: "كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض".
١٣٤٣ - عبد الواحد بن زياد (خ) (٤)، عن الشيباني بهذا وفيه: "أمرها فاتزرت".
١٣٤٤ - مخرمة بن بكير (م) (٥)، عن أبيه، عن كريب: سمعت ميمونة قالت: "كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب".

(١) سبق تخريجه.
(٢) البخاري (١/ ٤٨١ رقم ٣٠٢)، ومسلم (١/ ٢٤٢ رقم ٢٩٣).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٥).
(٣) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٤).
وأخرجه أيضًا البخاري (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٣)، وأبو داود (٢/ ٢٥١ رقم ٢١٦٧).
(٤) سبق في الذي ما قبله.
(٥) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٥).

1 / 308