মুহাদ্ধাব
المهذب في اختصار السنن الكبير
তদারক
دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم
প্রকাশক
دار الوطن للنشر
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
জনগুলি
٣٨٤ - الأعمش (م) (١)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان "وقيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم".
٣٨٥ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن ابن عجلان (٢)، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإذا استطاب فلا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة".
٣٨٦ - القطان (٣)، عن ابن عجلان بهذا وزاد: "أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم الخلاء". وقال: "ولا يستنج بيمينه". وكذا رواه ابن عيينة (٤)، عن ابن عجلان بدون "أعلمكم". أخرجه مسلم (٥) من حديث سهيل، عن أبيه أبي صالح مختصرًا.
٣٨٧ - وهيب (د ق) (٦)، عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: "نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط". قال (د): أبو زيد مولًى لبني ثعلبة.
قلت: لا يدرى من هو.
(١) مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٣ رقم ٧)، والترمذي (١/ ٢٤ رقم ١٦)، والنسائي (١/ ٣٨ رقم ٤١). (٢) الحديث من طرق أخرى عن ابن عجلان عند أبي داود (١/ ٣ رقم ٨)، والنسائي (١/ ٣٨ رقم ٤٠)، وابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٣). (٣) أخرجه النسائي (١/ ٣٨ رقم ٤٠). (٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٣). (٥) مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٥). (٦) أبو داود (١/ ٣ رقم ١٠)، وابن ماجه (١/ ١١٥ رقم ٣١٩)، لكن الأخير من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى.
1 / 98