77

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

الظنية : واحد ، وعليه دليل ، وليس القول الذي هو الحق : بمعلوم ، بل هو مظنون ، قد يكون هذا ، وقد يكون هذا ، وقول كل يصلح لكونه هو وكونه الخطأ، فالمُصِيب : مأجور ، والمخطئ : مأجور .

٦٠٥ - ولا يجوز لأحدٍ: انتقاص أحد من الأئمة الأربعة ولا ذم مذهبه وقد كان غير الأئمة الأربعة له مذهب ، ثم إن ذلك أَبْطِل وَحَصَل الاتفاق على هذه المذاهب الأربعة ، فقد كان لسفيان مذهب ، ولداود مذهب ، والأوزاعي مذهب ، ومُتَّبِع ذلك لا يُقَال له : إنَّه على الباطل ، ولا يُعاقب على اتِّباعه .

٦٠٦- ولا يجوز: مُخَالفة الإجماع، ولو لمجتهد . فإنَّ الإجماع : دليل.

٦٠٧- ويجوز للمجتهد : مُخالفة المذاهب الأربعة .

٦٠٨- ومن تَمَذْهب بِمَذْهَبٍ: لزمه أن يأخذ برخصه وعزائمه .

٦٠٩- ولا يجوز: تتبّع الرخص من كل مذهب ، ولا لمن تمذهب بمذهب : مُخالفته .

○○○○

77