34

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

يتواتر: ليس بقرآن. والبسملة: آية منه. وبعض آية في النمل. وليست من الفاتحة. والقراءات السبع: متواترة. وما صحّ من الشاذ ولم يتواتر: لا تصح الصلاة به، وهو حجة. وفي القرآن: المحكم والمتشابه. وليس فيه ما لا معنى له. وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، ولا بمقتضى اللغة.

٨٥- وتختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي ﷺ قولًا، أو فعلًا، أو إقرارًا. وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه. وهو ما دخله الصدق والكذب وغيره إنشاء وتنبيه. ومن التنبيه: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء. ومن السنة: التواتر، والآحاد، وهو: ما عدا التواتر، ولو زادت نقلته على ثلاثة. ويشترط للراوي: العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة. ولا تشترط: ذكوريته، ولا فقهه، ولا عدم عداوة، وقرابة، وبصر، وسمع. والصحابة: عدول، وهو: من رآه عليه السلام مسلمًا، أو اجتمع به ولم يره لعلة. وأعلى مقام الرواية: قراءة الشيخ، ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه. ولرواية الصحابة ألفاظ: سمعت، وحدثني، وأخبرني، وأنبأني، وشافهني، ثم قال، ثم أمر، ونهى، وأمرنا، أو نهينا، وأمرنا، ونهانا، ثم من السنة، أو جرت، أو مضت، أو كنا نفعل، أو كانوا يفعلون إن أضيف إلى زمن النبوة: فحجة. وغير الصحابة يقول: سمعت، وحدثني، وأخبرني، وسمعته، وقرأت، وأنبأنا، وحدثنا. ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام: إجازة معين لمعين، ولمعين بغير معين، وتجوز لموجود، ولمعدوم تبعًا لموجود، ولا تجوز لمعدوم محض. والوجادة: ما

34