ودخول الحرم بغير احرام والقتل في الحرم قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة والقتل بعد اعطاء الأمان واستباح قتل من سبه أو هجاه امرأة كانت أو رجلا وجعل سبه للمسلمين رحمة فهو له مباح والوصال مباح له وكان ينام ولا ينتقض وضوؤه وصلاة التطوع قاعدا كصلاته قائما وإليه تنسب أولاد بناته والأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه وأبيح له أن يدعو المصلي فيجيبه وان كان في الصلاة وماله بعد موته قائم على نفقته وملكه ودخول المسجد جنبا وأبيح له الحكم لنفسه وقبول شهادة من شهد له والحكم لولده وشربت أم أيمن بوله فلم ينكر عليها وقال اذا لا ينجع بطنك وشرب ابن الزبير دمه فلم ينكر عليه وقسم شعره بين أصحابه فكانوا يصلون فيه كل ذلك خاص به ﷺ.
(الباب العاشر في حلية النبي ﷺ
كان ينسب الى الربعة اذا مشى وحده واذا مشى مع قوم يطول عليهم بالرأس وكان أزهر اللون لم يكن بالآدم ولا بالشديد البياض وقيل انه مشرب بحمرة ما وصفه أحد إلا قال هو كالقمر الطالع والبدر الزاهر لم يكن شعره بالجعد ولا بالسبط وكان بين ذلك وكان أزج الحاجبين عيناه نجلاوان أدعجهما وكان أقنى العرنين مفلج الأسنان سهل
1 / 57