Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

আব্দুল্লাহ বিন জাসের d. 1401 AH
90

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

প্রকাশক

مكتبة النهضة المصرية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

في الصعيد وفيه (إنما يكفيك أن تقول) أي تفعل (بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض)، فالقول يطلق على الفعل أيضا كقولهم قال بيده هكذا، والله أعلم. قال ابن أبي الفتح في المطلع ومحلي أي مكان إحلالي بفتح الحاء وكسرها فالفتح مقيس والكسر سماع، يقال حل بالمكان يحل بضم حاء المضارع، وحل من إحرامه وأحل منه انتهى، وقال الزركشي: ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص أنه يحل بمجرد الحصر وهو ظاهر الحديث. -- فصل: ويخير مريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران، ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة (خرجنا مع النبي ﷺ فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت وأهلَّ بالحج وأهلَّ به ناس معه وأهلّ ناس بالعمرة والحج وأهلّ ناس بالعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة) . متفق عليه. وما روي في هذا الحديث عن عائشة ﵂ من أنه ﷺ أهلّ بالحج يخالف ما روي عنها وعن غيرها من الصحابة من أنه ﷺ قرن بين الحج والعمرة. وإسناد القران أصح من إسناد الإفراد كما يأتي في كلام شيخ الإسلام وغيره، وذهبت طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع، وقاله ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث، وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وانب الزبير وبعضهم والقران. واختلف في علة اسمه متمتعًا؟ فقال ابن القاسم أنه يتمتع بكل ما لا يجوز للمحرم

1 / 89