Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

আব্দুল্লাহ বিন জাসের d. 1401 AH
75

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

প্রকাশক

مكتبة النهضة المصرية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

مالك بن أنس فقال من أين أحرم؟ قال: من الميقات الذي وقت رسول الله ﷺ وأحرم منه، فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟ فقال مالك: لا أرى ذلك، فقال: ما تكره من ذلك؟ فقال: أكره عليك الفتنة، فقال: وأي فتنة في زيادة الخير؟ فقال مالك فإن الله تعالى يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وأي فتنة أكبر من أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله ﷺ؟ وفي رواية أن رجلًا قال لمالك بن أنس من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله ﷺ، فأعادها عليه مرارًا، فقال: إن زدت على ذلك؟ قال: فلا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة، قال: وما في هذا من الفتنة، إنما هي أميال أزيدها. قال فإن الله تعالى يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية. قال: وأي فتنة في هذا؟ قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك خير من اختيار الله واختيار رسوله. حكاه في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. قال أحمد هو أعجب إليّ، وقال القاضي أبو يعلى وأصحابه وأبو محمد المقدسي في المغني والسامري في المستوعب وغيرهم، وروي الحسن (أن عمران بن حصين أحرم من مصره، أي بلده فبلغ ذلك عمر، فغضب عليه وقال: يتسامع الناس أن رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ أحرم من مصره. وقال: إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له) وراهما سعيد والأثرم. وقال البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، وعند المالكية يكره الإحرام قبل الميقات المكاني، وعند الشافعية يجوز أن يحرم قبل وصوله الميقات. وفي الأفضل قولان: الصحيح عندهم الإحرام من الميقات اقتداء برسول الله ﷺ. والثاني من دويرة

1 / 74