160

মুদাক্কিরাত

مذكرات هدى شعراوي

জনগুলি

من أخذ أولادها في حالة افتراق الزوجين في سن هم فيها في أشد الحاجة لعناية أمهم وحنانها.

ونكاد نكون واثقات أن ترى معنا أننا لا نطلب إلا عدلا وسلاما هم غرضان مهمان من غرض الشارع، لا شك أن في إباحة الدين لتعدد الزوجات عند الضرورة وفي إباحة الطلاق عند انقطاع الرجاء من إصلاح ذات البين، حكمة ورحمة، ولو أن كل رجل اتقى الله واستعمل هذا الحق عند الضرورات التي شرع لها، لما كان هناك محل للشكوى، غير أن هذين السلاحين اللذين أوجدهما الشارع ليكونا نعمة ورحمة عند الضرورة، أسيء ويساء استعمالهما خصوصا من الجمهور الجاهل وهو الأغلبية الساحقة في هذه البلاد، وأصبحنا ... وهذان السلاحان سيفا نقمة مسلولان يهددان هناء العائلات وسلامها، ومن أدرى سواكم بعدد ضحايا الظلم والجهل.

فإذا نحن طالبنا بسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا لضرورة، كأن تكون الزوجة عقيما أو مريضة بمرض يمنعها من أداء وظيفتها الزوجية (وفي هذه الحالات يجب أن يثبت ذلك الطبيب)، وإذا نحن طالبنا بسن قانون يلزم المطلق ألا يطلق زوجه إلا أمام القاضي الشرعي الذي عليه معالجة التوفيق بحضور حكم من أهله وحكم من أهلها قبل الحكم بالطلاق، فلأن هذه القوانين تزيل الفوضى الحاصلة في مسائل الزواج والطلاق، وبالتالي تزيل التعس والشقاء اللذين يرزح تحتهما الألوف من النساء بسبب سوء تصرف الرجال في ذلك الحق، فكم من نساء يطلقن لأوهى الأسباب، وفي لحظة تنحل الرابطة العائلية المقدسة، وكم من نساء يتزوج أزواجهن بغيرهن لغير سبب إلا أنانية الرجل ، ناهيك بما يصيب الأولاد في الحالتين من جراء قطع الصلة بين والديهم، مما لا يحتاج إلى شرح.

أخطر من السجن!

أما المسألة الثالثة، أي إكراه الزوجة على الذهاب إلى ما يدعى دار الطاعة، فتتطلب النظر في تحديد الحقوق المقررة في باب ولاية الزوج وما يدعيه من الحقوق على زوجته؛ لأن المسألة من الأهمية بمكان وأصبحت سلاحا يستعمله الرجل حينما تخرج زوجته من دار الزوجية لسوء معاملته أو تعذر العيش معه بهدوء وراحة. تخرج فيتركها تخرج لأي وقت شاءت، وقد يجد سعادة في هذا الفراق. فإن حدثتها نفسها بطلب الإنفاق عليها (وقد يكون الباعث لها على هذه الرغبة هو الطلاق من الزوج)، تراه يطلب من القاضي الشرعي الحكم عليها، لا رغبة في معاشرتها، وإنما هو سلاح يريد إكراهها به (إن كانت موسرة) على إعطائه مبلغا مقابل الطلاق، وإن كانت معسرة فلإكراهها على إبراء ذمته من نفقة وغيرها.

إن دار الطاعة هي أخطر من دور السجن المعدة لإيواء الأشقياء والمحكوم عليهم بارتكاب الجرائم والمنكرات؛ لأن المسجونين تحت إشراف أناس محدودة سلطتهم في القانون وليس بينهم وبين المحكوم عليهم عداء أو خصومة تستفزهم إلى التنكيل والتعدي على حدود السلطة التي لهم قانونا، أما الزوج (وهو الخصم والحارس على المرأة التعيسة المقضي عليها بالدخول تحت طاعته) فلا سلطان لأحد عليه أمام هذه المسكينة. وهو يملك كما يقول بعض الفقهاء إغلاق الباب عليها ومنع كل إنسان من الدخول عليها إلا بإذن، كما يملك الادعاء عليها وهي في السجن أنها خالفت أمرا، ويتعدى عليها بالسب والضرب، والمحاكم الشرعية لا تعتبر كل هذا خروجا من الزوج على الحدود التي له شرعا على زوجته.

أيكون للحكومة تشريع عام يعاقب أي شخص يعتدي على حرية الغير بالحبس طال الوقت أم قصر. ويعاقب أي شخص اعتدى على كرامة الغير بالسب أو بالشتم، ويعاقب أي شخص آذى غيره مهما كان الإيذاء خفيفا. كل هذا التشريع يتمتع به جميع أفراد الأمة إلا هذه الزوجة المسكينة إذا كان المعتدي عليها زوجها، يحبسها ولا عقوبة عليه ... ويسبها ولا عقوبة عليه ... ويضربها ولا عقوبة عليه ... كل هذه الجرائم ترتكب باسم الدين، ونحن نعتقد ببراءة الدين من كل ذلك، بدليل قوله تعالى:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

وقوله أيضا:

فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف .

অজানা পৃষ্ঠা