قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا يفرق بين القراءة والاستعاذة، يعني أن الاستعاذة بعد التكبير (¬1) ، ولم يأخذ بقول==
{ص 17}
== ابن مسعود في زيادته التي زاد في التوجيه "رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".
{ص 18}
باب التكبير والقراءة والركوع والسجود (¬2)
مما سألتهم عنه وأخبرني من سألهم عنه:
سألتهما: عن التكبير والقراءة (¬3) والركوع والسجود.
قال الربيع (¬4) : حدثني (¬5) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم فيها، وإذا ركع كبر، وإذا طأطأ رأسه في (¬6) السجود كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم (¬7) يفعل هذا كله.
قلت: أيقرأ في الأولى والعصر بشيء غير الفاتحة؟.
قالوا جميعا: لا؛ إلا بفاتحة الكتاب سرا فيما بينك وبين نفسك.
قلت: أيقرأ في الأربع ركعات كلهن بأم القرآن وحدها؟.
{ص19}
قالوا جميعا: نعم؛ ذلك أحب إلينا وبه نأخذ.
وقال بعض الفقهاء: يقرأ في الأوليين (¬8) ، ولا يقرأ في الأخريين (¬9) شيئا (¬10) .
قلت: فما يقول (¬11) في الركوع والسجود؟.
¬__________
(¬1) من بعد) بدلا من (يعني أن الاستعاذة).
(¬2) باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود.
(¬3) بدون (والقراءة).
(¬4) بدون (قال الربيع).
(¬5) فحدثني.
(¬6) من.
(¬7) عليه السلام.
(¬8) الأولتين.
(¬9) الأخرتين.
(¬10) شئ).
(¬11) فما يقال).
পৃষ্ঠা ৯