মুদাওয়ানা সুগরা

আবু ঘানিম খুরাসানি d. 200 AH
61

মুদাওয়ানা সুগরা

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

জনগুলি

ফিকহ

وكذلك قول أبي أيوب وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة (¬1) .

سألت أبا المؤرج: عن أهل العمود؛ هل عليهم صدقة الفطر؟.

قال: نعم؛ وإن لم يكن إلا اللبن. (لم ترد في (ب) )

{ص 118}

باب الذبائح والأضاحي وما يحل منهما (¬2)

مما سألته (¬3) عنه وأخبرني من سأل عنه.

سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى؟.

قال: لا.

وروى لي أبو المؤرج (¬4) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (¬5) : أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى (¬6) المصلى، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إلى قولهم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، فقال له: (ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك، شاتك شاة اللحم).

فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة؛ أفأذبحها ؟.

قال: (نعم؛ ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع).

قلت لأبي المؤرج: أو لا تجزيني (¬7) الجذع في المعز في الأضحى؟.

{ص 119}

قال: لا.

قال (¬8) : وحدثني (¬9) أبو عبيدة مسلم أنها لا تجزئ في الأضحى.

قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة.

قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة في الضحية، ولا تجزئ الجذعة من المعز (¬10) .

¬__________

(¬1) وردت العبارة كالتالي: (وكذلك أبي أيوب وائل ومحبوب عن الربيع عن أبي عبيدة).

(¬2) ورد العنوان (باب الذبائح والأضحي وما يحل منها وما لا يحل).

(¬3) وسألته) بدلا من (مما سألته).

(¬4) بدون (أبو المؤرج).

(¬5) عليه السلام.

(¬6) بدون عبارة (أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم).

(¬7) ولا تجزي) بدلا من (أو لا تجزيني).

(¬8) بدون (قال).

(¬9) حدثني.

(¬10) بدون (من المعز).

পৃষ্ঠা ৬১