قال (¬1) : ومما يؤمر به الرجل في (¬2) السنة عشر (¬3) خصال: خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك،==
{ص10}
وأما اللواتي في الجسد: فتقليم الأظافر (¬4) ونتف الإبطين وحلق العانة والاختتان والاستنجاء بالماء.
قلت: فإن كان الرجل على وضوء وقص شاربه أو أظافره أو أخذ من شعره (¬5) ؟.
قال أبو المؤرج: قد جاء في ذلك اختلاف بين (¬6) الفقهاء، غير أن آخر ما مضى عليه الشيخ أبو عبيدة رحمه الله أن يمسح عليه بالماء ولا ينتقض الوضوء (¬7) ، وإن احتجم فليغسل موضع الحجامة ثم يتوضأ.
{ص11}
باب: الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه
سألت أبا المؤرج: عن الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه.
قال (¬8) : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ماء البحر، أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة، قال: نعم. وتلا هذه الآية: { هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج } قال ابن عباس: هما بحران، فإن توضأت من ماء البحر أو اغتسلت (¬9) ، فإنه جائز حسن جميل.
قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: هذا بحر وتحته سبعة أبحر، وتحتها النيران، وكان ينهى عن الوضوء والاغتسال بماء البحر، وكان يقول: لأن أتيمم أحب إلي من أن (¬10) أغتسل من ماء البحر.
قال أبو المؤرج: لسنا نأخذ بهذا من حديث ابن عمر، وقد كان أبوه أمير المؤمنين رحمة الله عليه يقول بخلاف هذا القول، ويجيز الوضوء بماء البحر والاغتسال به من الجنابة.==
{ص12}
¬__________
(¬1) بدون (قال).
(¬2) من.
(¬3) عشرة.
(¬4) الأظفار.
(¬5) وردت العبارة (فقص شاربه وأظفاره وأخذ من شعره).
(¬6) من.
(¬7) ولا ينقض عليه وضوءه) بدلا من (ولا ينتقض الوضوء).
(¬8) فقال.
(¬9) بزيادة (به).
(¬10) بدون (أن).
পৃষ্ঠা ৬