قال: إن كان معه لبد يعلم به قدرا نفضه وليتيمم (¬1) بغباره، أو سرج نفضه وليتيمم بغباره، وإن لم يكن معه ذلك وكان في ثوبه غبار نفضه وليتيمم به (¬2) .
قلت: فإن لم يكن في ثوبه غبار، وأصابه المطر حتى ابتلت ثيابه، ولم يكن على دابته لبد ولا سرج.
قال ابن عبدالعزيز: يأخذ شيئا من الطين فينضح به ثيابه حتى إذا جف تيمم به (¬3) .
{ص78}
قلت: فإن كان الطين لا يجف، ولا يجد الماء ولا صعيدا، أينتظر حتى يجف الطين؟ (¬4) .
قال: بلى؛ إن علم أن الطين لا يجف حتى يذهب آخر الوقت، صلى بغير تيمم إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء (¬5) أو جف الطين أعاد الصلاة إذا توضأ أو تيمم، أخذت له في ذلك بالثقة.
قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل كان في ثلج ولا يستطيع أن يتوضأ منه ولا يجد صعيدا يتيمم به، كيف يصنع؟ (¬6) .
قال: يضرب بيديه على (¬7) الثلج، ثم يمسح بهما وجهه ويديه كما (¬8) يصنع بالصعيد.
سألت وائلا ومحبوبا: عن الرجل يجد يجد سؤر الحمار؛ أيتوضا به أم يتيمم؟.
قالا: يتوضأ ويتيمم ثم يصلي، فإن كان (¬9) يجزيه سؤر الحمار على تلك الحال فلا يضره التيمم،==
{ص79}
==وإن لم يكن يجزيه ذلك كان قد تيمم، نأمره بذلك أخذا (¬10) بالثقة.
سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المتيمم يصيبه البول والقذر في بعض جسده ولا يجد الماء، هل ينقض ذلك تيممه؟.
¬__________
(¬1) ويتيمم.
(¬2) وردت العبارة (وإن لم يكن معه من ذلك شيء وكان في ثوبه غبار نفضه وتيمم بغباره).
(¬3) بدون (به).
(¬4) ورد السؤال كالتالي (قلت: فإن لم يكن الطيف جف، ولا يجد ماء ولا صعيدا، أينتظر حتى يجف الطين؟).
(¬5) بدون ( فإذا وجد الماء).
(¬6) وردت العبارة هكذا (ولا يجد صعيدا أيتيمم به،أم كيف يصنع؟).
(¬7) إلى.
(¬8) بزيادة (كان).
(¬9) بزيادة (لا)، والصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل على ذلك السياق.
(¬10) بدون (أخذا).
পৃষ্ঠা ৩৯