قلت لابن عبدالعزيز (¬1) : أرأيت كل شيء يتيمم به من التراب أو (¬2) الطين أو شيء مما يكون من الأرض أيجزي التيمم به؟.
قال: نعم.
سألت عبدالله بن عبدالعزيز فقلت: أرأيت من يتيمم بشيء غير الصعيد ليس من الأرض؟.
قال: لا يجزيه ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: { فتيمموا صعيدا طيبا } فما كان من الأرض فهو الصعيد، وما لم يكن من الأرض فليس بصعيد، ولا يجزئ من يتيمم به.
قلت لابن عبدالعزيز: أرأيت من يتيمم أول الوقت فصلى ثم وجد الماء بعد أن (¬3) فرغ من صلاته وبعدما سلم؟.
قال: صلاته تامة.
قلت: أرأيت إن وجد الماء قبل أن يسلم بعدما قعد قدر التشهد ولم يتشهد أو (¬4) قبل ذلك؟.
{ص72}
قال: صلاته فاسدة، ويتوضأ ويستقبل الصلاة.
سألت أبا المؤرج فقلت (¬5) : أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين؟.
قال: نعم.
وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز.
سألت أبا غسان فقلت: أرأيت الجنب وغير الجنب أهما في التيمم سواء كما وصفت لي (¬6) التيمم إلى الكفين والوجه؟.
قال: نعم.
وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز؛ غير أنه قال: وإن مسح الذراعين إلى المرفقين لم يكن به بأس، غير أن (¬7) الباب الأول أحب إلي وبه نأخذ.
قلت: وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض؟.
قال ابن عبد العزيز: نعم؛ تمسح وجهها وكفيها إلى موضع رسغ (¬8) يديها، فذلك يجزئها، وهو تيمم الحائض وطهورها إن شاء الله.
{ص73}
قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: أرأيت المريض يقيم بمصر لا يستطيع الوضوء لما (¬9) به من المرض؛ أيتيمم ويجزيه ذلك؟.
قال: نعم.
¬__________
(¬1) بدون (قلت لابن عبدالعزيز).
(¬2) و.
(¬3) ما) بدلا من (أن).
(¬4) و.
(¬5) بدون (فقلت).
(¬6) لك) ويبدو أن الصواب (لي) كما في (أ).
(¬7) إن الباب) بدلا من (غير أن الباب).
(¬8) وضع) وهو تصحيف كما يظهر.
(¬9) بما.
পৃষ্ঠা ৩৬