============================================================
152 وعن أبي سعيد الخدري أن الني صلى ينعليه(1) .
وذكر أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إذا خلع أحدكم نعليه فلا يؤذ(2) بهما آحدا، وليجعلهما بين رجليه"(3).
المذكورة.
وفي كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية؛ ورد حديث ضعيف حدا؟
اورده ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث آنس".
ابن ححر، فتح الباري، ج1، صا65.
وجاء في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: قال الله تعالى: لإيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسحده [الأعراف: آية 31]. قال: "وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن اب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلوا فيها".
وأخرج العقيلي وأبو الشيخ وابن عساكر عن أنس عن الني صلى الله عليه وسلم في قول الله : (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال "صلوا في نعالكم.
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مم أكرم الله به هذه الأمة لبس نعالهم في صلاقم".
وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خالفوا اليهود فإفم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم..
وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليحعلهما بين رحليه أو ليصل فيهماء.
وأخرج أبو يعلي بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب عن النى صلى الله عليه وسلم قال زين الصلاة الحذاء".
وأخرج البزار بسند ضعيف عن أنس "إن الني صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهرد وصلوا في نعالكم، فإهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم...
السبطي، الدر المثور، ج3، صا44].
( سبق تخريجه قريبا 2- ورد في الأصل وت "يؤذي" وهو خطأب (3) - أخرجه أبو داود "عن أبي مريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا 217
পৃষ্ঠা ২১৯