============================================================
اذا أخذ في الأذان والإقامة حتى يفرغ(25). وكذلك قال أبو المؤرج، وروى ذلك عن أبي عبيدة كما قال الربيع.
قلت : أيعيد(2) التشهد وغيره في الإقامة كما يفعل في الأذان؟ قالا جميعا، الربيع وأبو المؤرج: نعم. قلت: وإن تكلم المؤذن في أذانه أو إقامته ايتم على ما مضى من أذانه وإقامته أم يستقبل؟ (38) قال الربيع بن حيب: أحب إلي أن لا يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل لغير حاجة لم أر عليه الاعادة، ويبني على ما مضى من أذانه وإقامته. وقال أبو غسان: لا أرى له أن يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، قال: فإن فعل بغير حاجة أعاد الأذان واستقبله وابتدأه ابتداء(46). وكذلك قال أبو المؤرج، 1 - قال المرتب: روي أن بلالا يقول عقب الحيعلتين في الليلة الباردة أو لطيرة: ألا صلوا في الرحال، ويأمر بذلك في السفر والحضر. وأنكر ابن عمر ذلك وقال: إن رسول الله يقول ذلك بعد الاذان. وكان ابن عمر لا يرخص في الكلام في الأذان، وبعض الصحابة يرخص بما فيه مصلحة.
وأذن بلال للفجر فقيل له إن رسول الله نائم، فصرخ: "الصلاة خير من النوم، فأدحلت في أذان الفجر. ونحن لا ندخلها، لان بلالا قالها بعد فراغ الأذان. وروى قومنا اه قال: ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك. وروي أنه يقول صبحا: حي على خر العمل. قال بعض قومنا: فأمره /146 أن يقول بدها: الصلاة خير من النوم.
وروي أن ابن عمر تارة يقول هذا وتارة يقول هذا.
(2)- في الأصل "لا يعيد" وما أثبتناه من ع وس، وهو الصواب.
3) - قال المرتب: أي يستأنف.
4) - قال المرتب: أي والإقامة، ويسثنى من الكلام الصلاة والسلام على رسول الله إذا ذكر اسمه محمذا في الإقامة، فإنه يصلي ويسلم بصوت خفي ثم يتم الأذان والاقامة، كما يقعله مؤذن أبدة، بلدة في الأندلس. أو بؤخرهما إلى تمام الأذان والإقامة كما ذكره الشيخ عمرو في تحفة الأديب. قال المرتب: وبه أقول قبل اطلاعي على هذا المحل 204
পৃষ্ঠা ২০৬