============================================================
التيمم به.
ويكره التيمم ببندقات من طين، ويكره التيمم بتراب من حدار(2611.
وان أردت دخول السبخة وليس معك من الماء ما تتوضا به، وتخاف ان تحتاج إلى التيمم، قاحمل معك ترابا يابسا إن شئت، فإن لم تجد الماء في السبخة لوضوء الصلاة تيممت بذلك التراب اليابس الذي معك أبذا، ما لم تحد الماء، وكذلك في كل بلد لا يمكنك فيه الماء تتوضأ به، ولا تقدر على تراب يابس، فاحمل معك ترابا يابسا إن ششت تيممت به(36). وإن كنت في سياخ أو بلد طين، والسبخة كثيرة الطين ليس فيها موضع مكنك فيه الصلاة قائما، أو جالسا قصل قائما ثومي(4) برأسك إيماء(5)، ستقبل القبلة إذا كان الطين ، وكذلك إذا كنت راكبا على دابة ولم كنك النزول، فصل على دابتك مستقبل القبلة تومئ برأسك إيماء والداية موقوفة(5)(76). وهذا إذا لم تحد موضعا تنزل فيه للصلاة قائما (1) - عبارة ص مختلفة، وهي "وكذلك الحجر والصفا إذا كسرت حتى يصير مثل التراب يكره التيمم به، وذلك أنك لو جعلت بندقات من طين؛ فرميت ها الجمار يوم النحر وأيام التشريق لم تيحز ذلك عنك. وكذلك ما وصفت لك، ويكره من جدار، وإن كان پايسا".
(2) - قال المرئب: لأنه بالبناء به صار كغير التراب، ولأنه لا ينبت إلا ما قل.
(39) - قال المرتب: وإن شاء لم يحمل، لأن وقت الصلاة لما يدخل بعد (4) - ورد في الاصل "نوم" والصواب ما أثبتنا.
(5)- في الأصل وت "أينما" وهو خطأ، وما أثبتناه من ص.
(6) في ص "واقفة".
74) - قال المرتب: أي محبوسة موثوقة، وإن لم يجد منها الوقف والاستقبال كبر لاحرام مستقبلا ثم يمضي حيث قصد، وكذا إن كان يلحقه ضرر بالوقوف.
18
পৃষ্ঠা ১৮৩