মুদাওওোনা কুবরা
المدونة الكبرى
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1415هـ - 1994م
জনগুলি
عن الحسن عن علي قال: اجعل صلاتك آخر صلاتك.
قال ابن القاسم وقال مالك: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته إلا أنه يقضي، مثل الذي فاته.
قال سحنون مثل ما صنع ابن عمر ومجاهد وابن مسعود.
[صلاة النافلة]
في صلاة النافلة قال: وقال مالك: لا بأس أن يصلي القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل، قال: وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك.
قال: وقال مالك في من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة، قال: فلا أرى بذاك بأسا.
قلت لابن القاسم فما قوله فيمن نسي صلاة فذكرها فأراد أن يتطوع قبلها؟ قال: لا يتطوع قبلها وليبدأ بها.
قلت: أليس هنا مثل الأول؟
قال: لا لأن ذلك عليه بقية من الوقت.
قلت: هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء؟ قال: لا، قال: وإنما يوقت في هذا أهل العراق.
قلت: فمن دخل في نافلة فقطعها عامدا أكان مالك يرى عليه قضاءها؟ قال: نعم.
قلت: فإن لم يقطعها عامدا؟
قال: فلا قضاء عليه عند مالك.
قال: وقال مالك فيمن افتتح التطوع فقطعها متعمدا، قال: عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس عليه قضاؤها.
قلت: أرأيت إن أحدث متعمدا في التطوع؟ ` قال: هذا هو قطعها متعمدا فعليه القضاء.
قلت: فإن أحدث مغلوبا؟
قال: فلا قضاء عليه.
قال : وقال مالك في الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام عليه الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئا، قال: إن كان ممن يخف عليه الركعتان، مثل الرجل الخفيف يقدر أن يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها في كل ركعة ويدرك الإمام، رأيت أن يفعل وإن كان رجلا ثقيلا لا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة.
قال: فقلت لمالك ما هذا الذي وسعت له في أن يصلي الركعتين ثم يصلي مع الإمام أهو على أن يدرك الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع؟
قال: بل يدركه قبل أن يركع.
قلت: فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع؟
قال: لم يقل لنا قط إن عليه القضاء، قال: ولا يكون عليه لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ما قطعها عليه ويكون قطعه بسلام فإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة.
قال: وسألت مالكا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد؟ قال: يترك قليلا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له.
قلت: فإن أوتر في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع إن شاء؟ قال: نعم.
قال: وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يتنفل أحد، ويذكر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج
পৃষ্ঠা ১৮৮