মুদাওওোনা কুবরা
المدونة الكبرى
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1415هـ - 1994م
كوجوبه على الحرة.
قال: وقال مالك: لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب تستر به جسدها.
قلت: أرأيت السراري اللاتي لم يلدن كيف يصلين في قول مالك؟
قال: هن إماء يصلين كما تصلي الأمة التي لم يتسررها سيدها، قال: وقال مالك: في امرأة صلت وقد انكشفت قدماها أو شعرها أو صدور قدميها: إنها تعيد ما دامت في الوقت.
قال سحنون عن ابن وهب عن يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن مجاهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار» .
قال وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء في المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد، قال: تتزر به قال: يعني إذا كان صغيرا.
قال وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إذا حاضت لم تقبل لها صلاة إلا بخمار.
قال وكيع عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار.
قال وكيع عن شريك عن جابر عن عامر في أم الولد تصلي؟
قال: إن اختمرت فحسن.
قال ابن وهب عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن ابن عباس قال: ليس على الإماء خمار في الصلاة وقال ذلك ربيعة وقاله إبراهيم النخعي.
[صلاة العريان والمكفت ثيابه والمحرم]
في صلاة العريان والمكفت ثيابه والمحرم قال: وقال مالك: في العراة لا يقدرون على الثياب، قال: يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما، قال: وإن كانوا في ليل مظلم لا يتبين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم.
قال: وقال مالك في العريان يصلي قائما يركع ويسجد ولا يومئ إيماء ولا يصلي قاعدا وإن كانوا جماعة في نهار صلوا أفذاذا، وإن كانوا في ليل مظلم - لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض - صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم وإن كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا.
قال: وسئل مالك عن الذي يصلي محلول الإزار وليس عليه سراويل ولا إزار؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب واحد.
[الصلاة في السراويل]
قلت: فما قول مالك فيمن صلى متزرا وبسراويل وهو يقدر على الثياب؟
قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد لا في الوقت ولا في غيره. قال: وسألت مالكا فيمن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمركية؟
قال: إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته أو كان يعمل عملا فيشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو، فلا بأس أن يصلي بتلك الحال وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثوبا فلا خير فيه.
قال
পৃষ্ঠা ১৮৬