মুদাওওোনা কুবরা
المدونة الكبرى
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1415هـ - 1994م
জনগুলি
اصفرت الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليه فيصلى عليها.
قال: فقلت لمالك: يا أبا عبد الله أرأيت إن غابت الشمس بأي ذلك يبدءون أبالمكتوبة أم بالجنازة؟
قال: أي ذلك فعلوا فحسن.
قال: وقال مالك: لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر فلا يصلى عليها إلا أن يخافوا عليها، فلا بأس إن خافوا عليها أن يصلوا عليها بعد الإسفار.
قال ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما.
قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وابن عباس مثله. قال ابن وهب عن حرملة بن عمر أن سليمان بن حميد حدثه، أنه كان مع عمر بن عبد العزيز بخناصرة قال: فشهدنا جنازة العصر فنظر عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد اصفرت فجلس حتى إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب، ثم صلى على الجنازة ثم ركب وانصرف. قال ابن وهب وقال مالك: إن صلوا عليها بعد المغرب فهو أصوب، وإن صلوا عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا، وقال ابن وهب وقال يحيى بن سعيد مثله. قلت: أيبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها؟ قال: لا قال سحنون: وسمعت أن الجنين إذا استوقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد.
পৃষ্ঠা ২৬৪