মুদাওওোনা কুবরা
المدونة الكبرى
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى، 1415هـ - 1994م
জনগুলি
قلت: فما قول مالك في هذا الذي صلى وحده فأسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه، هل عليه سجدتا السهو؟
قال: نعم.
قال: وقال مالك فيمن سلم ساهيا قبل أن يتشهد في الركعة الرابعة، قال: يرجع فيتشهد ثم يسلم ويسجد لسهوه، قلت لابن القاسم: أبعد السلام أو قبل السلام؟
قال: بل بعد السلام، قلت له: فإن هو لم يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آخر السجدة سلم ساهيا وظن أنه قد قعد مقدار التشهد؟
قال: يرجع فيتشهد ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام.
قلت وهذا قول مالك قال: نعم، قال: وسألنا مالكا عن رجل سلم من ركعتين ساهيا؟ قال: يسجد لسهوه ذلك بعد السلام، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقاله ابن مسعود.
قال: وقال مالك: ليس في سجدتي السهو سهو.
قال: وقال مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين: إنه يسجد أخرى؛ لأن واحدة قد أيقن بها ولا شيء عليه غير ذلك، ويتشهد ويسلم ولا سجود لسهوه سجدتي السهو.
قال: وقال مالك في رجل فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام فسجد لسهوه بعدما سلم، قال: هذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته ثم يسجد لسهوه.
قلت: أرأيت لو أن رجلا دخل مع الإمام في سجوده الآخر في آخر صلاته، وعلى الإمام سجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الإمام سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟
قال: لا يسجد معه لا قبل ولا بعد، ولا يقضيه؛ لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا، وإنما يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر.
قال: وقال مالك فيمن فاتته بعض صلاة إمام فظن أن الإمام قد سلم فقام يقضي، فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الإمام فعلم بذلك؟
قال: يرجع فيصلي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بما صلى قبل سلام الإمام، ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها، ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام، فقلت لمالك: أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام؟
قال: يرجع فيجلس مع الإمام قبل أن يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقضى.
قلت: أفعليه سجود السهو؟
قال: لا؛ لأنه قد رجع إلى الإمام قبل أن يسلم الإمام فقد حمل ذلك عنه الإمام، قلت له: فلو لم يعلم حتى سلم الإمام وهو قائم أيرجع فيقعد بقدر ما قام؟
قال: لا ولكن ليمض وليبتدئ في القراءة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
قلت: أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أم لم يسلم في آخر صلاته هل عليه سجدتا السهو؟
قال: لا.
قلت: ولم والسلام من الصلاة؟
قال: لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء، فإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شيء عليه غير ذلك.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: لا أحفظ هذا عن مالك.
قلت: أرأيت من ذكر سهوا عليه من صلاة فريضة وذلك السهو بعد السلام، ثم ذكر ذلك
পৃষ্ঠা ২২৪