82

মুক্তিয়াত আমান

معطية الأمان من حنث الأيمان

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

«الحلف بالنذر» ومن قال: علي نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلت كذا وفعله، فعليه كفارة يمين١، لحديث عقبة بن عامر ﵁ مرفوعا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" ٢ صححه٣ الترمذي٤. ومن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعب٥ والرعاية٦.

١ الكافي: ٤/٣٧٩، شرح المنتهى: ٣/٤٢٧. ٢ الحديث رواه مسلم كتاب النذر باب كفارة النذر: ٣/١٢٦٥ رقم (١٦٤٥) مرفوعا بلفظ "كفارة النذر كفارة اليمين" عن عقبة بن عامر ﵁. وأخرجه بلفظ المصنف ابن أبي شيبة كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب النذر إذا لم يسم له كفارة: ٣/٦٩ رقم (١٢١٨٣) والترمذي أبواب النذور والأيمان باب كفارة النذر إذا لم يسم: ٤/١٠٦ رقم (١٥٢٨) وقال: "حسن صحيح غريب" وابن ماجة كتاب الكفارات باب من نذر نذرا ولم يسمه: ٢/٦٨٧ رقم (٢١٢٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الأيمان والنذور: ٣/١٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان: ٤/٤٥، وضعف النووي إسناده في المجموع: ٨/٤٥٨. ٣ صحيح الترمذي: ٤/١٠٦. ٤ بعد هذا زيادة في (ب) "ومن حلف فقال: علي عتق رقبة فحنث فكفارة يمين. قاله في المنتهى". وانظر منتهى الإرادات: ٢/٥٦٤. ٥ المستوعب: ٤/٥٤٣. ٦ وذكره في المبدع عن الرعاية: ٩/٢٧٧.

1 / 96