72

মুক্তিয়াত আমান

معطية الأمان من حنث الأيمان

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة ... فصل «تحريم الحلال» من حرم حلالا سوى زوجته من طعام، أو أمة، أو لباس أو غيره كقوله: "ما أحل الله علي حرام غير زوجتي" أو لم تكن له زوجة، أو قال: "كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب علي كالميتة والدم أو لحم الخنزير"، أو علق تحريم الحلال – غير الزوجة- بشرط كقوله: "إن أكلته١ فهو علي حرام" لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله نصا٢. خلافا للشافعي٣ ٤، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ٥ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ٦ إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ٧. وسبب نزولها أنه ﵇ قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه٨.

١ في (أ): "كلمته". ٢ الهداية: ٢/١١٨، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٦. ٣ في (أ)، (ب): "الشافعية". ٤ الإشراف: ١/٤١٧، التنبيه: ١٩٤. ٥ نهاية لـ (٩) من (أ) . ٦ من الآية رقم (١) من سورة التحريم. ٧ من الآية رقم (٢) من سورة التحريم. ٨ ورد من حديث عائشة ﵂ رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامه: ٤/١٥٨، ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: ٢/١١٠٠ رقم (٢٠) (١٤٧٤) .

1 / 86