210

মুক্তিয়াত আমান

معطية الأمان من حنث الأيمان

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

الشافعي١ في "كلي، واشربي" فقط. ومن قال: حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما٢

١ التنبيه: ١٧٥، الروضة: ٨/٢٧. ٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٦١.

فصل: تحريم الزوجة .... (فصل) وإن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو: ما أحل الله علي حرام، فظهار١، ولو نوى به طلاقا٢، وإن قاله لمحرمة عليه بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرمة به، فلغو٣، وما أحل علي حرام، أعني به: الطلاق، يقع ثلاث نصا٤، وأعني به: طلاقا، يقع واحدة، نصا. ٥

١ هذا المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة، والثالثة: أنه يمين. وانظر المغني: ١٠/٣٩٦، المذهب الأحمد: ١٤٢-١٤٣، الإنصاف: ٨/٤٨٦-٤٨٧، هداية الراغب: ٤٨٢. ٢ هذا الأشهر في المذهب، وعن أحمد رواية: يقع ما نواه. وانظر المحرر: ٢/٥٥، الإنصاف: ٨/٤٨٧-٤٨٨. ٣ المبدع:٧/٢٨٣. ٤ هذا المذهب، وفيه رواية ثانية/ أنه طلقة واحدة. الإنصاف: ٨/٤٨٩. ٥ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه ظهار. الفروع: ٥/٣٩١، الإنصاف: ٨/٤٨٩.

1 / 225