189

মুক্তিয়াত আমান

معطية الأمان من حنث الأيمان

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

وأخذ١ هو وأحمد٢/٣وغيرهما٤ بحديث أبي هريرة: "من استقاء فعليه القضاء" ٥ وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه٦. وأخذت الحنفية٧ بحديث ابن عباس: "كل الطلاق جائز إلا طلاق

١ الأم: ٢/١١٠. ٢ المغني: ٤/٣٦٨. ٣ نهاية لـ (٢٦) من الأصل. ٤ الإقناع لابن المنذر: ١/١٩٣، المجموع: ٦/٣٢٠، ملتقى الأبحر: ١/٢٠٠، بداية المجتهد: ١/٣٤٠. ٥ رواه أحمد في المسند: ٢/٤٩٨، وأبو داود، كتاب الصوم: ٢/٢٧٧٦ رقم (٢٣٨٠) والترمذي، أبواب الصوم: ٣/٩٠ رقم (٧٢٠، وقال: "حديث حسن غريب"، والنسائي، كتاب الصيام: ٢/٢١٥ رقم (٣١٣٠) وابن ماجة، كتاب الصيام: ١/٥٣٦ رقم (١٦٧٦) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه: ٨/٢٨٤ رقم (٣٥١٨) والحاكم: ١/٤٢٧ وصححه، والدارقطني، كتاب الصيام: ٢/١٨٤ رقم (٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى: ٤/٢١٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل: ٤/٥٠. ٦ روى البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم ١/٣٣٢ معلقا عن أبي هريرة ﵁ قال: "إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة: أنه يفطر والأول أصح". قال الحافظ في الفتح ٤/١٧٥: "ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة: "إذا قاء لا يفطر" وبين قوله: "أنه يفطر" مما فصل في حديثه المرفوع، فيحتمل قوله: "قاء" أنه تعمد القيء واستدعى به" انتهى. ٧ بدائع الصنائع: ٧/١٨٢، الاختيار: ٣/١٢٤، البحر الرائق: ٣/٢٦٤.

1 / 204