79

মুক্তবর

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

জনগুলি

التاريخ: 30-05-2004 03:57 : باب: الاستنجاء والطهارة

فمن وجد بللا في ذكره أو انتشارا، فظن أنه قد أفسد ثوبه، وكان إذا عناه ذلك فنظر، وجد شيئا قد خرج، وربما نظر فلم ير شيئا، فعناه ذلك فلم يعلم أخرج منه شيء في هذه المرة، أو لم يخرج منه فلا بأس حتى يعلم أنه خرج عليه في هذه المرة ما قد أفسد عليه، ذلك لأننا نبني في هذه الأمور على اليقين، فإذا نظر ولم ير شيئا أو لم يخرج منه شيء فلا يعتد بالشك في ذلك. وكذلك عندنا عن محمد بن محبوب - رحمه الله -: ومن كانت به رطوبة من غسل أو استنجاء ثم وجد رطوبة لم يعلم مم هي، فشك أنها ربما تكون قد خرجت وهي من تلك الرطوبة الأولى، حتى يعلم أنها خرجت منه من بعد.

وقد بلغنا عن بعض من كان عنده علم، أنه كان يرطب متعمدا لحال الشك، وكذلك من كان يحتشي بقطن في ذكره فخرج منه شيء حتى ترطبت القطنة التي في ذكره، فلا بأس عليه حتى يظهر شيء مما يخرج منه، وإن كان شيء من القطنة طاهرا ليس برطب وترطبت داخلها، فلا بأس عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة التي في باطن تلك القطنة قد دخلت في الذي ظهر منها، لأنه إذا لم يظهر له ذلك بني على اليقين السابق، حتى يعلم أن الرطوبة خرجت منه فعلا.

وكذلك قال من قال من أهل الفقه، على تفصيل في هذه الأقوال، ومفادها جميعا لا نعلم بينهم اختلافا أنه يمنع الشك عن نفسه قد جهده،ويبني على يقينه حتى يعلم فيرى أنه خرج منه شيء وبلغنا أن أحد الفقهاء كان إذااحتشى غسل رأس ذكره أيضا، وفي ذلك رخصة لمن غسل ذكره وهو يحتشي ولو لم يغسله فلا بأس عليه في ذلك، لأنه لم يكن ذلك عليه وانما هو أمر من باب الحيطة.

পৃষ্ঠা ৮১