137

মুক্তবর

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

জনগুলি

ومعي أنه يخرج في بعض معاني ما قيل أنه لو مات مثل هذا في الماء لم يفسده إذ هو يعيش في الماء وفي البئر جميعا بحسب ما قيل في الضفادع، إذ هي تعيش في البئر والماء جميعا، ويعضد ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: إنه يستقى من بئر بضاعة وهي لئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا ينجسه شيء "1، فحمل شراح الحديث ذلك على الإجزاء،كما هو ظاهر الحديث وعلى أن النجاسة هنا وقعت في الماء الكثير، من باب اعتبار أن النجاسة اليسيرة غير مؤثرة في الماء الكثير، إذا كان يتوهم عدم سريان النجاسة في جميع أجزائه.

فيختلف عندي في ميتة هذه الأنواع في الماء، وأما في سائر الطهارات فإن ميتتها في مثل هذا كله من الضفادع والحيات والأماحي وما أشبه ذلك مما هو مثله، فمفسد جميع ذلك جميع الطهارات مثله، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

والفيصل عندي في هذا تبعية السؤر للحم في أحكامه، مع الاحتراز بالنسبة للحيوان الذي لا يتوقى النجس كالجلالات، وكذلك فإن موت الحيوان بدون ذكاة سبب لنجاسته شرعا.

وعندنا نجاسة أسئار الكلاب وبشرتها، وكراهية لحوم السباع وأسئارها مطلقا، وكل ما سوى الحيات والأماحي وما أشبه ذلك من الخنازير والغيلم وأشباه ذلك من الدواب، فإن ذلك كله معناه خارج بمعنى الطهارات من الدواب في جملة ماء هو خارج من المستثنى في الطهارات، إلا ما لحقه من ذلك الاسترابة لوجه من الوجوه من طريق المرعى والنهش لشيء من الميتة والحرام.

وعندنا أن ميتة غير ذوات الدم طاهرة في الأصل، ومثلها ميتة الدواب البحرية، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمقل الذباب إذا وقع في الطعام، فهو يدل على طهارة الذباب وذلك لأنه ليس بذي دم.

পৃষ্ঠা ১৪০