131

মুক্তবর

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

জনগুলি

ومعي أنه قد قيل ذلك في الشاة إذا وقعت في البئر التي يفسد ماؤها، أنه قد قيل إنها تفسدها لموضع مجاري البول فيها، وقيل: لا يفسدها حتى يعلم أنه كان فيها حين وقعت شيء من البول أو النجاسة قائم بعينه، فإذا ثبت هذا في الشاة فلعل الفأر مثلها، وأقرب إلى ذلك لموضع الاختلاف في سؤرها، ولأنه لا خلاف في سؤر الشاة، والاختلاف في بعر الفأر ولا اختلاف في بعر الشاة، والفأرة عندي أشبه بمعاني الفساد إذا وقعت في الماء أو في غيره من الرطوبات المائعة من الخل وغيره، مثل اللبن والسمن وأشباه ذلك، ولو خرجت حية بمعنى ذلك الذي يختلف فيه منها، ولا يختلف فيه من الشاة، و اذا ثبت في الشاة أنها تفسد البئر إذا وقعت فيها وخرجت حية لموضع معنى مجاري البول، فغير البئرمن الطهارات مثل البئر إذا وقعت فيها.

وأما ميتة السنور والفأر، فإن ذلك يخرج من معنى الاتفاق أن ذلك فاسد نجس حرام، لأنهما من ذوات البرية من ذوات الدماء الأصلية، وسواء ماتا فى الطاهرات أو ماتا ناحية ثم وقعا في الطهارة، فهما مفسدان بما مسا من الطهارة، وهما ميتان أو ماتا فيه من الرطوبات المائعات.

وأما ما كان من جميع الطهارات الجامدة غير المائعة، فمات فيه شيء من الدواب المفسدة، أو ماتت ثم وقعت فيه وهي ميتة، فإنه إنما يفسد من تلك الطهارة ما مس الميتة ولصق بها.

পৃষ্ঠা ১৩৪