والدجاج معنا مشبه للطير، وهو طير مجتمع على إجازة أكل لحمه وطهارته، فلا نحب أن نعدل حكمه عن سائر الطير الطاهر إلا بشاهد ودليل، وإن لحقه فساد خزقه من طريق الاسترابة، فعلى غير ما يشبه معانى الأصول في حكمه معنا، وما يشبهه من معاني الأصول إثباته في جملة الطير الطاهر لحمه من الرواعي، ليس من النواشر ولا من النواهش ويلحق كلا اسمه وحكمه، وقولنا قول المسلمين، وإنما نراعي مذاهبهم ونرد مشاربهم وبالله التوفيق.
وينظر في هذا ولا يؤخذ من قولنا إلا بما وافق الحق والصواب.
وأما الجعلان وما أشبهها من الخنافس ومثلها مما لا دم فيه من الطائر أو الدواب، فإن معاني أحكامه خارجة على معاني الاتفاق على ما يشبه الشبه أن كل ذلك طاهر لا بأس بسؤره ولا بما مس، حيا ولا ميتا، ولو عرف بحمل النجاسات وأكلها، ولو لم يعرف بأكل غيرها، ولا موضع من المراعي سواها فإن ذلك لا يحول حكمه ولا ينقل اسمه ما لم تعاين فيه نجاسة بعينها في ظاهره، وهو طاهر في الحكم حتى يعلم نجاسته لشيء فيه قائم بعينه، ومعنى طهارته من النجاسة وزوالها عنه بأي وجه كان في معاني ما يخرج من حكمه في قول أصحابنا في الدواب الطاهرة.
كذلك ما كان من مثل هذا من الدواب مما أصله لا دم فيه ولا دم له، فهو بهذا المعنى ولو عرف بهذا السبيل من المرعى والأكل.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 30
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 07-12-2004 09:23 : باب السباع من الدواب والنواهش من الطير
شدد من شدد من المسلمين في سؤر الرخم والغراب. وبلغنا أن محمد بن محبوب لم ير بأسا به. وقال غيره: مكروه.
وأما السباع كلها غير الصيد فمفسد سؤرها، ومن مسها وهو رطب إلا الكلب المكلب، فإنه قيل: لا يفسد سؤره ولا ما مسه وهو رطب.
পৃষ্ঠা ১২০