قلت: فإذا دامت الصفرة بها أيام طهرها كله أيضا، هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم ولتتوضأ كذلك.
قلت: أفيجوز لها؟ قال: نعم و المستحاضة بتلك المنزلة إذا أراد زوجها أن يجامعها، اغتسلت وصيامها جائز.
قال أبو سعيد: قد مضى القول في ذلك.
وقال غيره: نرى التنزه عن إتيان المستحاضة حتى تطهر طهورا بينا.
وعن امرأة طلقت فلما حاضت الحيضة الثالثة رأت الدم يوما، ثم طهرت فصلت أيام حيضها، هل لزوجها أن يراجعها؟
تابع بقيه الموضوع >>>>
قال: لا ولا أرى أن تزوج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة ثالثة، ثم تغتسل ثم تزوج إن شاءت.
وسئل عن المطلقة إذا ارتفع حيضها، وهي ممن تحيض، فارتفعت، هل على زوجها نفقتها؟ قال: نعم تعتد بالحيض.
ورجل اشترى أمة، وهي ممن تحيض، فارتفع حيضها إلى سنة؟ قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.
وكان الربيع يقول: تستبرأ الأمة بحيضتين إلا أن يكون البائع استبرأها بحيضة، فعلى المشتري أن يستبرأها بحيضة أخرى.
وعن امرأة يحتبس عنها الحيض شهرا، ثم رأت الصفرة أياما، ثم رأت دما بعد الصفرة، فطال بها، كيف تصنع؟ قال: أما ما كان من دم أو صفرة في أيام حيضها، فهو حيض، وأما ما كان في غير أيام حيضها، من أول ما رأت الصفرة ثم لتغتسل وتصلي.
قال أبو سعيد: إذا تقدم الصفرة الدم السائل أو القاطر، فقد قيل: إنه ما بعد ذلك من الصفرة و الكدرة من قبل حيضها أو بعد تمام حيضها، وإذا لم يتقدمها، فأحب أن لا يكون حيضا، وتغتسل من الدم فصاعدا إلى تمام أيامها التي كانت.
وعن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي تطوعا بعد الفريضة بين الصلاتين في شهر رمضان أو غيره؟ قال: إذا فرغت من الفريضة اغتسلت للتطوع، وإن كانت صفرة توضأت للتطوع أيضا.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا.
وقال من قال: يجزئها أن تتنفل بغسلها للصلاة الحاضرة ما كانت في مقامها.
পৃষ্ঠা ১০