وأما استحباب التباعد فلما رواه الحسن بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت أسفل إذا من البئر فخمسة أذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبع أذرع من كل ناحية، وذلك كثير " (1) وروى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن أدنى ما يكون بين الماء والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا فخمسة " (2) وروى زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبو بصير قلنا له: " بئر يتوضأ منها؟ قال:
إن كان البئر في أعلى الوادي وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع لم يتنجس، وإن كانت البئر في أسفل الوادي وكان بين البئر وبينها تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه " (3) وهذه الروايات لا تنفك من ضعف، وأجودها الأخيرة مع أنهم لم يبينوا القائل، لكن في ذلك احتياطا فلا بأس به.
فرع إذا تغير ماء البئر تغيرا يصلح أن يكون من البالوعة، ففي نجاسته تردد، لاحتمال أن يكون منها وإن بعد، والأحوط التنجيس، لأن سبب النجاسة قد وجد فلا يحال على غيره، لكن هذا ظاهر لا قاطع، والطهارة في الأصل متيقنة فلا تزال بالظن.
مسألة: وأما المضاف " فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ويصح سلبه عنه، كالمعتصر، والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق، وإنما قال بإطلاقه لأن المضاف يتناوله الاسم، لكن لا بالإطلاق بل بقيد الإضافة. وقوله " ويصح سلبه عنه " فإنك تقول " ماء الورد " ويصح أن تقول: ليس هذا بماء. ثم بين إضافته فإنه لا يخرج
পৃষ্ঠা ৮০