متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوج ربعها 120، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها فرضا - وهو 320 - والباقي ردا - وهو 40 - فمجموع حصتهم 320 + 40 = 360.
أ - فان كانا سبطين من بنتين اقتسماه بالسوية، فلكل 180، سواء كان كل سبط ذكرا أو أنثى، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 120 كذلك وهكذا، لان كل سبط يأخذ حصة أمه.
ب - لو كانوا أسباطا من بنتين أخذ كل أسباط حصة أمهم واقتسموها بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ذكرين وأنثيين، قسمت حصة الأولى وهي 180 م 2 عدد أولادها، فلكل من ذكريها أو أنثييها 90، 90، وقسمت حصة الثانية وهي 180 م 6 عدد حصص أولادها = 30، فلكل ذكر منهم 60 ولكل أنثى 30.
ج - ولو كانوا أسباطا من أكثر من بنتين، كما لو كانوا من 4 بنات، فتركت الأولى ذكرا وأنثى، والثانية ذكرا أو أنثى، والثالثة ذكرا و 3 إناث، والرابعة ذكرين أو أنثيين، قسمت 360 م 4 عدد من يتقرب به الأسباط = 90، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده، فتقسم حصة البنت الأولى وهي 90 م 3 عدد حصص أولادها = 30، فللذكر منهم 60 وللأنثى 30. وأعطيت حصة الثانية وهي 90 إلى ذكرها أو أنثاها. وقسمت حصة الثالثة وهي 90 م 5 عدد حصص أولادها = 18 فللذكر 36 ولكل أنثى 18، وقسمت حصة الرابعة وهي 90 م 2 عدد أولادها فلكل من ذكريها أو أنثييها 45، 45.
পৃষ্ঠা ৬৫