بنتين فصاعدا، أو في أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة الرابعة " " الرقم العام 40 " الوارث حفيد وسبط، أو أحفاد وأسباط.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهما أو لهم بالقرابة، وتقسم أولا على من يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار قسمت ذلك على من يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل.
أ - فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت 900 م 3 عدد حصص المتقرب به = 300، فللمتقرب به الذكر 600، وللمتقرب به الأنثى 300، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. وإلا فبالتفاضل، فلو ترك المتقرب به الذكر ذكرين أو أنثيين، وترك المتقرب به الأنثى ذكرين وأنثى، قسمت حصة الذكر وهي 600 م 2 عدد أولاده = 300 فلكل من الذكرين أو الأنثيين 300. وقسمت حصة الأنثى وهي 300 م 5 عدد حصص أولادها = 60، فلكل ذكر منهم 120 وللأنثى 60.
ب - ولو كان المتقرب به إلى الميت ذكرين وأنثيين، قسمت التركة وهي 900 م عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت الموروث وهي 6 = 150، فحصة كل متقرب به ذكر 300، وحصة كل متقرب به أنثى 150. ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده، فلو ترك الذكر الأول للميت ذكرا وأنثى، والثاني ذكرا أو أنثى، وتركت الأنثى الأولى ذكرين أو أنثيين،
পৃষ্ঠা ৫৮