420 + 180 = 600 تقسمها م 5 = 120، أحدها للأب أو الأم والأربعة الباقية 480 للبنتين فصاعدا يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم.
ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660 فللزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60، وللأب أو الأم سدس كل التركة " أي سدس 660 " وهو 110، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 440، والباقي وهو 50 يقسم أخماسا، للأب أو الأم أحدها تضاف لحصته أو حصتها، فتكون 110 + 10 = 120، والباقي للبنتين فصاعدا فتكون حصتهن 440 + 40 = 480.
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها أخماسا 180 م 5 = 36، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض، فتكون 84 + 36 = 120. والباقي وهو 144 للبنتين فصاعدا فرضا وردا أيضا، تضاف لحصتهن من غير الأرض فتكون 336 + 144 = 480، تقسمها بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم.
ثم إن الثمن وهو 60 كله للزوجة ان كانت واحدة، وان كن 2 فلكل 30، ولو كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما عليهن بالتساوي.
المسألة الثامنة: " أبوان وأولاد مع زوج أو زوجة " " الصورة 1 " " الرقم العام 30 " الوارث أبوان، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض أيضا، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة
পৃষ্ঠা ৪৪